
جمعية القاضي عياض لتحفيظ القران الكريم تافوغالت
رقم الحساب بالبريد بنك : 22 2721 605 000 000 000 810 350

القانون الاساسي
تقديم:
نظرا للمكانة التي يحضى بها القرآن الكريم باعتباره كتاب الله الخالد وأساس دينه ومنبع شريعته، واستمساكا بما عُرف به المغاربة من شدة العناية بالقرآن الكريم حفظا وتفسيرا وعناية وعملا،و طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-1 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 (الموافق 15 نونبر 1958) كما تم تعديله وتكميله بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.283 المؤرخ في 6 ربيع الأول (الموافق 10 أبريل 1993) المنظم لحق تكوين الجمعيات، وكذا وفقا لمقتضيات القانون 75.00 المؤرخ في 23 يوليوز 2002 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206 بشأن تأسيس الجمعيات، ارتأت مجموعة من المواطنين بجماعة تافوغالت عمالة إقليم بركان على تأسست جمعية تعنى بكتاب الله تعالى والمحافظة عليه وعلى مكانته اللائقة.
الباب الأول: اسم الجمعية وأهدافها ووسائلها وأنشطتها
الفصل1: تحمل الجمعية اسم "جمعية القاضي عياض لتحفيظ القرآن الكريم" (عنوانها دار القران بتافوغالت المركز المسجد الأعظم ).
الفصل2: أهداف الجمعية: تهدف الجمعية إلى تحقيق ما يلي :
-
تمكين الراغبين من حفظ كتاب الله تعالى وتيسير فهمه وتدبره.
-
المساهمة في تكوين حاملين للقرآن و ذلك حفظا وتجويدا وإقراءا - كبارا وصغارا من نفس المدينة أو خارجها.-
-
الفصل3: من اجل تحقيق أهدافها تعمل الجمعية بكل الوسائل المباحة والمشروعة من اجل انجاز الأنشطة التالية :
-
تنظيم حصص لتحفيظ القرآن الكريم بالتركيز على الطريقة المغربية الأصيلة.
-
تخصيص قصد المستطاع دروس لقواعد التجويد والترتيل.
-
إعطاء قدر المستطاع دروس في تفسير القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وعلومهما.
-
تنظيم دروس ومحاضرات عامة وندوات ودورات علمية في باقي العلوم الشرعية.
-
تنظيم مباريات ومسابقات في حفظ القرآن الكريم وتجويده.
-
إقامة معارض للمصاحف القرآنية وكتب التفسير وعلوم القرآن وغيرها مما يدخل ضمن نشاط الجمعية
الباب الثاني: في العضوية
الفصل4: لكل مواطن الحق في عضوية الجمعية على أن يعرب عن تأييده لأهدافها والمساهمة فيها، والالتزام بقوانينها، و أداء واجب الانخراط السنوي.
الفصل5: المكتب المسير للجمعية هو الذي يقرر قبول أو عدم قبول ا لعضوية بناء على الاعتبارات السالفة الذكر ، كما يمكنه سحبها إذا ما تبين له خلاف ذلك.
الفصل6: يفقد العضوية كل من تقدم باستقالة مكتوبة إلى المكتب المسير للجمعية، أو لم يؤدي واجب انخراطه مرتين متتاليتين.
الفصل7: يمكن للمكتب المسير للجمعية أن يمنح صفة"عضو شرفي" لكل شخص يقوم بتقديم خدمة أو مساعدة للجمعية من اجل تحقيق أهدافها.
الفصل8: الأعضاء الشرفيون لا تنطبق عليهم مقتضيات هذا القانون باستثناء الفصل السابق.
الباب الثالث: تسيير الجمعية
الفصل9: يتم تسيير الجمعية بواسطة الهيئات التالية :
-
الجمع العام : و يتكون من مجموع الأعضاء المنخرطين في الجمعية.
-
المكتب المسير و يتكون من مجموع الأعضاء المسيرين للجمعية.
-
المكتب الإداري و هو مجموع الأعضاء المكونين للجان الوظيفية التابعة للجمعية.
-
الجمع العام
الفصل10: ينعقد الجمع العام في دورة عادية كل أربع سنوات من أجل تجديد انتخاب المكتب المسير للجمعية، ويمكن أن ينعقد في حالة استثنائية إذا طلب ذلك الثلثان من أعضاء المكتب المسير للجمعية.
الفصل11: يكون انعقاد الجمع العام صحيحا إذا تمت دعوة جميع أعضاء الجمعية ولا عبرة بعدد الحاضرين في انعقاده.
الفصل12: توجه دعوة لحضور الجمع العام كتابة أو شفاهة، مع بيان الاجتماع ووقته وذلك بمدة لا تقل عن أسبوع واحد على الأقل من تاريخ الاجتماع.
الفصل13: يعرض على الجمع العام العادي تقريران الأدبي والمالي و يصوت عليهما من طرف الأعضاء المنخرطين.
الفصل14: تسجل ملاحظات ومقترحات الجمع العام في محضر و يتعين أخذها بعين الاعتبار من قبل المكتب المسير.
الفصل15: كل المقترحات المختلف في شانها من طرف الجمع العام إما أن تحال على المكتب المسير للجمعية للبث فيها وإما أن تعرض للتصويت في نهاية الجلسة أو يحدد لها موعد من اجل البث فيها بعد البحث في حيثياتها.
الفصل16: يقوم الجمع العام بانتخاب المكتب المسير للجمعية و الذي حدد في (سبعة)7 أعضاء.
-
المكتب المسير
الفصل17: المكتب المسير هو الذي يتولى تسيير وتوجيه نشاط الجمعية و ذلك باتخاذ مجموعة من القرارات وطبقا لتوصيات الجمع العام، وهو الناطق الرسمي باسم الجمعية وله أن يتخذ القرارات اللازمة بالأغلبية النسبية في الأمور الطارئة التي تعرض عليه.
الفصل18: يعقد المكتب المسير اجتماعا عاديا مرة كل شهر، ويمكن له أن يعقد اجتماعات استثنائية متى دعت الضرورة لذلك.
الفصل19: رئيس الجمعية هو الناطق الرسمي باسمها وهو الذي يرأس اجتماعات المكتب المسير، والمكتب الإداري والجمع العام- إلا عند تجديد المكتب المسير فان الجمع العام يعين من يرأسه- وهو الذي يشرف على سير نشاط الجمعية، ويستعين على أداء مهامه بنائبه و بجميع أعضاء المكتب المسير للجمعية.
الفصل20: أمين المال هو المسؤول المباشر عن المعاملات المالية للجمعية ويوقع عليها مصحوبا بتوقيع الرئيس، ويقومان معا بحفظ أموال وممتلكات الجمعية، ويستعين على أداء مهامه بنائبه.
الفصل21: يقوم الكاتب العام بمهمة تحرير المراسلات والقيام بالشؤون الإدارية و حفظ الوثائق والمستندات ، وينوب عنه نائبه في مهامه وأثناء غيابه.
الفصل22: يكمن دور المستشار في المساعد و تقديم الاستشارة في تدبير عمل الجمعية.
الفصل23: للمكتب المسير الحق في تعويض الأعضاء المستقيلين ،أو كلما حدث نقص في عدد أعضائه لأي سبب كان.
الفصل24: تتخذ القرارات في الجمع العام وفي المكتب المسير و المكتب الإداري بالأغلبية النسبية، وإذا حدث تساوي في الأصوات ترجح جهة الرئيس.
-
المكتب الإداري
الفصل25: المكتب الإداري هو الذي يتولى الإدارة اليومية لدار القران، و يتم تعيين أعضائه من طرف المكتب المسير للجمعية.و يحدد القانون الداخلي للجمعية الوظائف المزاولة ، عدد الأعضاء المزاولين، طرق التعيين و الفصل.
الفصل26: أعضاء المكتب الإداري مسؤولون أمام المكتب المسير للجمعية و ينفذون توجهاته.
الفصل27: يضع مدير دار القران قانون داخلي مفصل للسير اليومي و لا يتم العمل به إلا إذا صادق عليه المكتب المسير بأغلبية أعضائه. كما يمكنه اقتراح تعديلات متى رأى ضرورة لذلك. و هو المسؤول المباشر أمام المكتب المسير.
الباب الرابع: مقتضيات عامة
.
الفصل28: يمكن للجمعية أن تفتح فروعا لها إذا توفرت الشروط اللازمة لذلك. داخل تراب جماعة تافوغالت أو خارجها
الفصل29: تتكون موارد الجمعية من اشتراكات الأعضاء العاملين والشرفيين والمساعدات التي تقدمها المؤسسات العمومية، والمحسنين حسب ما يقتضيه ظهير الإحسان العام، وغيرهم.
الفصل30: لا يمكن حل الجمعية إلا بواسطة الجمع عام وبأغلبية الثلثين على الأقل.
الفصل31: إذا تم حل الجمعية تسلم ممتلكاتها إلى هيئة تعمل على نفس الأهداف.
الفضل32: يمكن للمكتب المسير تقديم اقتراحات لتعديل بنود القانوني الأساسي للجمعية على الجمع العام ليصادق عليها،
تم بحمد الله و عونه وضع القانون الأساسي لجمعية القاضي عياض لتحفيظ القرآن الكريم